القسم السابع — شروط الوقاية الصحية
المادة 42
زيادة على تعليمات المادة 13 من هذا المرسوم، يجب أن تحتوي علب أو أظرفة أو أكياس أو رزم التبغ، على الجهة الجانبية من العلبة وباللغتين العربية والفرنسية بحروف واضحة تماما على خلفية متباينة ومؤطرة، ما يأتي :
مقدار القطران والنيكوتين منع البيع للقصر، الإنذار العام : استهلاك التبغ مضر بالصحة"، وبالنسبة لعلب السجائر ، إنذار خاص إضافي صادر عن الوزارة المكلفة بالصحة.
يجب أن يغطي الإنذار الخاص الإضافي المذكور أعلاه، 15% من كلّ مساحة كبيرة من العلبة وأن يحتوي على إحدى التحذيرات الآتية :
- التدخين يؤدي إلى الإصابة بالسرطان، التدخين يؤدي إلى الإصابة بالأمراض القلبية، التدخين يضر برئتيكم
- التدخين يقلل من قدراتكم التدخين يضر بمحيطكم.
يجب أن تستعمل التحذيرات بطريقة متعاقبة.
يمكن أن تتمم قائمة التحذيرات، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصحة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-122 (ج.ر عدد 25 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
"المادة 42 : تحدد الإرشادات المتعلقة بمقدار القطران والنيكوتين وكذا التحذيرات المستعملة، وفق الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها في مجال مكافحة التدخين".