القسم السادس — استيراد التبغ والمواد التبغية
المادة 38
يتعين على صانع المواد التبغية أن يقوم عند كل عملية استيراد، بالتصريح بوصول المواد في أجل 48 ساعة من دخولها لدى مفتشية الضرائب المختصة إقليميا.
لمفتشية الضرائب أجل 48 ساعة ابتداء من استلام التصريح بالوصول، للقيام بالاطلاع على الكميات المستلمة.
بعد انقضاء هذا الأجل، يمكن صانع التبغ التصرف بحرية في المواد المستوردة.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-122 (ج.ر عدد 25 لسنة 2019)