القسم السادس — استيراد التبغ والمواد التبغية
المادة 36
يُرخص للأشخاص الطبيعيين المعتمدين بصفة صانع المواد التبغية، قبل الدخول في الإنتاج، باستيراد المواد التبغية طبقا للشروط الآتية :
- لا يعني الاستيراد سوى العلامات الموجهة للصنع في الجزائر،
- لا يمكن أن يتم الاستيراد ، طبقا لهذه الأحكام، سوى لفترة توافق فترة الدخول في الإنتاج في الجزائر. وفي جميع الحالات، تُحدد سلطة ضبط سوق التبغ والمواد التبغية، هذا الأجل، بعد دراسة ملف الاعتماد، وبعد الشروع في الأشغال المادية لإنجاز هذا الاستثمار.
- لا يمكن القيام بالاستيراد إلا فيما يخص الكميات التي تُحدّدها سلطة الضبط المنشأة بموجب المادة 33 من القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001، توافق الكميات المرخّص بها حصة الكميات المعتزم صنعها لنفس الفترة،
- لا يمكن القيام بعملية الاستيراد إلا بموجب مقرر يتضمن الترخيص بالاستيراد تسلّمه سلطة الضبط، بعد ملاحظة التحرير الكلي لرأس مال الشركة.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-122 (ج.ر عدد 25 لسنة 2019)