القسم السادس — استيراد التبغ والمواد التبغية
المادة 35
لا يجوز إلا لصانعي التبغ دون سواهم استيراد التبغ المصنع.
لا يمكن أن تخص عملية الاستيراد بهذه الصفة، إلا العلامات التي يستغلها الصانع أو المساهم الرئيسي في الشركة المعتمدة بصفتها صانعا للتبغ في الحدود والآجال والكميات التي تُحدّدها سلطة الضبط. ولهذا الغرض يجب على الصانع إعلام هذه السلطة عن تطور المساهمة الدولية للمؤسسة.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-122 (ج.ر عدد 25 لسنة 2019)