القسم الرابع — الالتزامات الفقرة الأولى - الالتزامات الخاصة المتعلقة بصنع المواد التبغية.
المادة 30
ينبغي على موزّعي المواد التبغية أن يضعوا وجوبا في متناول بائعي التبغ المعتمدين قانونا من الإدارة الجبائية مجموع علامات وأصناف التبغ الموجهة لوضعها في السوق.
يضع مدير الضرائب للولاية المختص إقليميا، قائمة بائعي التبغ في متناول الموزعين.
يمكن إرسال القوائم المعدّلة إلى الموزعين وفق نفس الشروط . 6 رمضان عام 1425 ه الجريدة الرسمية 20 أكتوبر سنة 2004 م
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-122 (ج.ر عدد 25 لسنة 2019)