القسم السابع — شروط الوقاية الصحية
المادة 2
مع مراعاة الأحكام الخاصة المتعلقة بحماية البيئة والأمن يصرّح الموزع بأن جميع المحلات زيادة على الأحكام الخاصة المتعلقة بالمحيط والأمن، قد هيئت وفق المواصفات المعمول بها في هذا المجال ويرفق دفتر الشروط بكشف يحتوي على ما يأتي : *مخطط مصفّر مع مفتاح ، يبين أماكن إيداع المواد الموجهة للاستهلاك، * قائمة تبين تعيين المحلات وتخصيصها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-122 (ج.ر عدد 25 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : تمنح صفة صانع المواد التبغية للأشخاص المعنوية حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 298 من قانون الضرائب غير المباشرة".