القسم السابع — شروط الوقاية الصحية
المادة 2
يكتتب الصانع استنادا لدفتر الشروط هذا ، تصريحا متعلقا بمشروع الاستثمار يبين فيه ما يأتي :
مجال النشاط ، موقع النشاط، مناصب العمل المنشأة، التكنولوجيا العصرية المستعملة مخطط وتجهيزات مخبر المراقبة التي يمكن لأعوان الإدارة الجبائية المختصين بالإضافة إلى أعوان مصالح الصحة استعمالها،
- القدرة الإنتاجية المتوقعة أشكال الاستثمار والتمويل، وكذا التقييم المالي للمشروع مرفقا بمخطط الاهتلاكات،
- التشكيلة المالية للمساهمين، شروط الحفاظ على المحيط، خاصة التجهيزات الموجهة لمعالجة النفايات،
- الإجراءات الأمنية
- مدة تحقيق الاستثمار وتاريخ انطلاق الأشغال، البطاقة التقنية لكل مادة من المواد المقرر صنعها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-122 (ج.ر عدد 25 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : تمنح صفة صانع المواد التبغية للأشخاص المعنوية حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 298 من قانون الضرائب غير المباشرة".