القسم الأول — صنع المواد التبغية
المادة 2
يختص بصفة صانع المواد التبغية الأشخاص المعنويون المؤسسون في شركات ذات أسهم تتكون رؤوس أموالها من 49% من رؤوس أموال يحوزها مواطنون مقيمون في الجزائر.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-122 (ج.ر عدد 25 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : تمنح صفة صانع المواد التبغية للأشخاص المعنوية حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 298 من قانون الضرائب غير المباشرة".