القسم الرابع — الالتزامات الفقرة الأولى - الالتزامات الخاصة المتعلقة بصنع المواد التبغية.
المادة 29
ينبغي على موزّعي التبغ مسك حساب مادي، للمواد التبغية في كل مركز توزيع.
يقيد في هذا الحساب، بالوزن الصافي للتبغ ما يأتي :
1 - الكميات المسجلة خلال الجرد الأول أو المتبقية عند إقفال الحساب السابق والتي تشكل الاسترجاع،
2 - الكميات التي تم شراؤها من عند الصانعين أو الواردة من مركز آخر للتوزيع،
3 - الفوائض المسجلة خلال عملية الجرد.
ويطرح منه ما يأتي :
1 - الكميات المبيعة لبائعي التبغ أو التي تم إرسالها إلى مركز آخر للتوزيع،
2 - الكميات المقبولة للمخالصة وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 31 من قانون الضرائب غير المباشرة
3 - النواقص الملاحظة خلال عمليات الجرد.
يقفل هذا الحساب نهائيا ويوازن ويسوى في 31 ديسمبر من كل سنة.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-122 (ج.ر عدد 25 لسنة 2019)