القسم الرابع — الالتزامات الفقرة الأولى - الالتزامات الخاصة المتعلقة بصنع المواد التبغية.
المادة 21
يقيّد حساب المواد المصنعة، بالوزن الصافي للتبغ، ما يأتي :
1 - الكميات المسجلة في الجرد الأول أو المتبقية من الغلق السابق للحساب والتي تشكل الاسترجاع 2 – الكميات المصنوعة والموضوعة في العلب أو الأظرفة أو الأكياس أو الرزم، سواء تلك الموجهة لوضعها في السوق أو التي يصرّح بتصديرها أو التي توجه إلى مصانع أخرى،
3 - الكميات المتأتية من الخارج،
4 - الفوائض الملاحظة أثناء عمليات الجرد.
ويطرح منه ما يأتي : 1 – الكميات المسلّمة لموزعي المواد التبغية،
2 - الكميات المرسلة للتصدير أو إلى مصانع أخرى، 3 – الكميات المخصصة للمخالصة وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 31 من قانون الضرائب غير المباشرة أو المعاد إدراجها في حساب المواد التي هي في طور الصنع الإعادة استعمالها،
4 - النواقص الملاحظة خلال عمليات الجرد. 8 الجريدة الرسمية للجمهورية
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-122 (ج.ر عدد 25 لسنة 2019)