القسم الرابع — الالتزامات الفقرة الأولى - الالتزامات الخاصة المتعلقة بصنع المواد التبغية.
المادة 20
يسجل في حساب الصنع ما يأتي :
1 - الكميات المسجلة خلال عملية الجرد الأول أو تلك المتبقية بعد عملية الغلق السابق لهذا الحساب والتي تشكل الاسترجاع،
2 - الكميات المسلّمة للصنع من مستودع المصنع،
3 - الكميات المتأتية من الخارج،
4 - النواقص الملاحظة خلال عمليات الجرد 5 – الكميات المعادة للصنع.
ويطرح منه ما يأتي :
1 - الكميات المصنوعة والموضوعة في العلب أو الأظرفة أو الأكياس أو الرّزم التي توجه لوضعها في السوق أو التي يصرح بتصديرها أو التي توجه للمصانع الأخرى،
2 - الكميات المخصصة للمخالصة سواء كان ذلك بعد عملية الإتلاف الواجب إجراؤها بحضور أعوان الضرائب أو تطبيقا لأحكام المادة 31 من قانون الضرائب غير المباشرة. تطبق مخصصات المخالصة هذه حسب وزن المواد بعد إرجاعها إلى الرطوبة العادية لورق التبغ في حالته الجافة،
3 - النواقص الملاحظة خلال عمليات الجرد.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-122 (ج.ر عدد 25 لسنة 2019)