القسم السابع — شروط الوقاية الصحية
المادة الأولى
يصرّح الموزّع على أنه على علم بالنصوص التشريعية والتنظيمية، خاصة قانون الضرائب غير المباشرة والمرسوم التنفيذي رقم 04-331 المؤرخ في 4 رمضان عام 1425 الموافق 18 أكتوبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم نشاطات صنع المواد التبغية واستيرادها وتوزيعها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-122 (ج.ر عدد 25 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
"المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 33 من قانون المالية لسنة 2001 والمادة 298 من قانون الضرائب غير المباشرة يهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم المرسوم التنفيذي رقم 04-331 المؤرخ في 4 رمضان عام 1425 الموافق 18 أكتوبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم نشاطات صنع واستيراد وتوزيع المواد التبغية".