المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادتين 32 و 33 من القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 تنظيمية الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001، يهدف هذا المرسوم إلى تنظيم نشاطات صنع المواد التبغية واستيرادها وتوزيعها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-122 (ج.ر عدد 25 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
"المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 33 من قانون المالية لسنة 2001 والمادة 298 من قانون الضرائب غير المباشرة يهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم المرسوم التنفيذي رقم 04-331 المؤرخ في 4 رمضان عام 1425 الموافق 18 أكتوبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم نشاطات صنع واستيراد وتوزيع المواد التبغية".