القسم الرابع — الالتزامات الفقرة الأولى - الالتزامات الخاصة المتعلقة بصنع المواد التبغية.
المادة 19
يقيد في الحساب الخاص بالتبغ في شكل أوراق والمواد الأولية ما يأتي :
1 - الكميات المسجلة في الجرد الأول أو المتبقية من عملية الغلق السابق لهذا الحساب التي تشكل الاسترجاع،
2 - الكميات المتحصل عليها،
3 - الفوائض الملاحظة خلال عمليات الجرد.
ويطرح منه ما يأتي :
1 - الكميات المسلمة الصنع، 2 – الكميات المقبولة للمخالصة وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 31 من قانون الضرائب غير المباشرة
3 - النواقص الملاحظة خلال عمليات الجرد.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-122 (ج.ر عدد 25 لسنة 2019)