مرسوم تنفيذي رقم 04-331
· ج.ر عدد 66 لسنة 2004
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 04-331 مؤرخ في 4 رمضان عام 1425 الموافق 18 أكتوبر سنة 2004، يتضمن تنظيم نشاطات صنع المواد التبغية واستيرادها وتوزيعها
القسم الرابع — الالتزامات الفقرة الأولى - الالتزامات الخاصة المتعلقة بصنع المواد التبغية.
المادة 18
ينبغي أن يمسك الصانعون إجباريا ثلاثة حسابات :
1 - التبغ في شكل أوراق والمواد الأولية،
2 - الصنع،
3 - المواد المصنوعة.
تتابع الحسابات المذكورة أعلاه بصفة منفصلة فيما يخص تبغ التدخين أو تبغ النشق والمضغ.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-122 (ج.ر عدد 25 لسنة 2019)