مرسوم تنفيذي رقم 04-331
· ج.ر عدد 66 لسنة 2004
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 04-331 مؤرخ في 4 رمضان عام 1425 الموافق 18 أكتوبر سنة 2004، يتضمن تنظيم نشاطات صنع المواد التبغية واستيرادها وتوزيعها
القسم الثالث — توزيع المواد التبغية
المادة 11
التراخيص المؤقتة والاعتمادات المذكورة في المادتين 5 و 9 أعلاه مانعة لكل نظام جبائي خاص آخر.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-122 (ج.ر عدد 25 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
"المادة 11 : الاعتماد المذكور في المادة 6 أعلاه ، مانع لكل نظام جبائي خاص آخر".