المادة 5
يحدّد البرنامج العام للمدينة الجديدة لسيدي عبد الله، كما يأتي :
فضاءات لبرنامج السكن الموجه للمواطنين بعدد مائتي ألف (200.000) ساكن، تجهيزات إدارية
- حي لتكنولوجيات الإعلام والاتصال يدعى الحظيرة الإلكترونية حظيرة عمرانية تتكوّن من مساحات خضراء ومناطق راحة وترفيه ومركب متعدد الرياضات معاهد جامعية، مراكز البحث والتنمية مناطق نشاطات تجهيزات استشفائية وصحية، تجهيزات تجارية، وفندقية وخدمات
- شبكات عمومية للمنشآت الأساسية، ومنها على الخصوص، نواقل الطاقة والماء والمنشآت الأساسية للاتصال ومنشآت الطرق وخط سكك حديدية، تجهيزات عمومية مرافقة للخدمات الحضرية والخدمات الجوارية منشآت معالجة النفايات والمياه القذرة
- فضاءات حماية حول المدينة يحدد مخطط التهيئة استخداماتها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-215 (ج.ر عدد 47 لسنة 2016)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-296 (ج.ر عدد 62 لسنة 2020)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-296 (ج.ر عدد 62 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 04-275 المؤرّخ في 20 رجب عام 1425 الموافق 5 سبتمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 04-275 المؤرّخ في 20 رجب عام 1425 الموافق 5 سبتمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي