الفصل الأول — شروط الاستغلال السياحي للشواطىء
المادة 6
يمنح امتياز الشواطئ المفتوحة للسباحة بموجب اتفاقية امتياز يوقعها الوالي المختص إقليميا لحساب الدولة وحسب الحالة ، الشخص الذي ترسو عليه المزايدة أو مسير المؤسسة الفندقية أو رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني.
ترفق اتفاقية الامتياز بدفتر شروط.
يحدد نموذج الاتفاقية ودفتر الشروط بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالسياحة.
يوافق على اتفاقية الامتياز ودفتر الشروط المرفق بها بموجب مرسوم تنفيذي.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-198 (ج.ر عدد 36 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
"المادة 6 : يمنح امتياز الاستغلال السياحي للشواطئ المفتوحة للسباحة بموجب اتفاقية امتياز يوقعها الوالي المختص إقليميا لحساب الدولة، وحسب الحالة، إلى الشخص الذي ترسو عليه المزايدة أو لرئيس المجلس الشعبي للبلدية المعنية، أو لمسير المؤسسة العمومية.
ترفق اتفاقية الامتياز بدفتر شروط استغلال الشواطئ وتشكلان كيانا واحدا.
يبدأ سريان مفعول الاتفاقية ابتداء من تاريخ تبليغها للمستفيد.
يحدد نموذج الاتفاقية ودفتر الشروط بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية، والوزير المكلف بالمالية، والوزير المكلف بالسياحة.
يلزم المستفيد بدفع المقابل المالي للامتياز قبل التوقيع على اتفاقية الامتياز للاستغلال السياحي للشاطئ".