الفصل الأول — شروط الاستغلال السياحي للشواطىء › القسم الثاني — تنفيذ إجراء المزايدة
المادة 23
يمنح امتياز الشاطئ بصفة مؤقتة وقابلة للسحب لمدة خمس (5) سنوات.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-198 (ج.ر عدد 36 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
"المادة 23 : يمنح امتياز الاستغلال السياحي للشاطئ لمدة ثلاثة (3) مواسم اصطياف، قابلة للتجديد مرتين ."