الفصل الأول — شروط الاستغلال السياحي للشواطىء › القسم الثاني — تنفيذ إجراء المزايدة
المادة 12
يتضمن ملف المزايدة المفتوحة، على الخصوص ، ما يأتي :
- رسالة دعوة للمشاركة في المزايدة المفتوحة مع مراجع المشروع
- دفتر الشروط، نظام مفصل للمزايدة المفتوحة يبين كيفيات الفتح ومعايير التقييم و كذا السعر الذي تحدده مصالح الأملاك الوطنية.
يمكن كل شخص معني الاطلاع على هذا النظام.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-198 (ج.ر عدد 36 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
"المادة 12 : ........................................(بدون تغيير حتى) يمكن كل شخص معني الاطلاع على هذا النظام.
يحدد النظام المفصل للمزايدة المفتوحة لمنح حق امتياز الاستغلال السياحي للشواطئ المفتوحة للسباحة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية، والوزير المكلف بالمالية، والوزير المكلف بالسياحة".