الفصل الأول — التسمية - المقر - الهدف
المادة 4
يتولى المركز المهام الأساسية المتمثلة في السهر على التنظيم السينمائي ودعم السينما والسمعي - البصري ومنتوجات الإعلام المتعدد الوسائط والترقية والعرض السينمائي والسمعي - البصري للجمهور وحماية التراث السينمائي ونشره.
وبهذه الصفة، يكلف بما يأتي :
أ) على صعيد التنظيم :
- مراقبة النشاطات المهنية السينمائية، 9 رجب عام 1425 ه الجريدة الرسمية 25 غشت سنة 2004 م اقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بميدان نشاطه
- دراسة كل الطلبات المتعلقة بممارسة النشاط السينمائي ، معاينة الأعوان المؤهلين لمخالفات التنظيم المتعلق بالنشاط السينمائي قصد متابعتها من السلطة المختصة،
- اقتراح كل تدبير من شأنه تنظيم قطاع الفيديو و أقراص الفيديو ،
- مسك سجل عمومي للسينما والسمعي - البصري تسجل فيه كل اتفاقية تتعلق بإنتاج الأفلام وتوزيعها واستغلالها في الجزائر،
- إبداء الرأي التقني في مشاريع بناء القاعات أو قاعات الإرسال المضاعف .
ب) على صعيد دعم اقتصاد السينما والسمعي - البصري والإعلام المتعدد الوسائط :
- تسيير العمليات المتصلة بالدعم المالي الذي تقدمه الدولة للنشاط السينمائي والسمعي - البصري،
- استرجاع وتسيير الحقوق المرتبطة بالأفلام السينمائية ذات الأشرطة القصيرة والطويلة مهما كانت دعائمها أو نوعها، بما في ذلك الأرشيف المصور، الذي تنتجه الدولة أو تشارك في إنتاجه،
- ضمان تواجد الجناح الجزائري بمناسبة التظاهرات الثقافية الدولية، تشجيع إنتاج الأفلام المطولة حول الملاحم التاريخية ذات الأهمية الوطنية
– اقتراح آليات المساعدة على الوزارة الوصية تعتمد على التحفيز الضريبي أو على نشاطات تجارية لها صلة بسوق السمعي - البصري أو الإشهار ،
- اقتراح أشكال الدعم لقطاع التكنولوجيات الجديدة للصورة ( قرص الفيديو، قرص بصري رقمي، صور مركبة...)،
- تسيير النشاطات السينمائية والسمعية - البصرية التابعة للوزارة الوصية المساهمة في دراسة مشاريع الاتفاقات الدولية في الإنتاج المشترك بغية عرضها على الوزارة الوصية لاتخاذ القرار بشأنها.
ج) على صعيد ترقية و نشر السينما والتراث والأرشيف :
- المشاركة في تنفيذ عمليات ترميم قاعات السينما أو إصلاحها أو إعادة تأهيلها وذلك بغية بعث النشاط السينمائي عبر البلاد،
- المشاركة في تسيير العمليات المتعلقة بالمساعدات العمومية الموجهة لترميم قاعات السينما و تحضير دفاتر الشروط الموجهة لمرافقة تحويل هذه القاعات لفائدة مستغلين خواص
- التكفل ببث السينما غير التجارية الثابتة أو المتنقلة باستعمال جميع الدعائم الموجودة والمستقبلية، تشجيع ترقية الأعمال السينمائية ونشرها وكذا حضور أوسع للجمهور في قاعات العرض، تشجيع العرض السينمائي للمبدعين ، تشجيع العرض السينمائي غير التجاري في شكل نوادي للسينما وقاعات العرض الفني ،
- دعم التظاهرات الوطنية والدولية كمهرجانات الأفلام أو أسابيع الأفلام ، وعلى الخصوص التظاهرات التي يحضر فيها الفيلم الجزائري تطوير ترقية الفيلم والإنتاج السمعي - البصري الوطني في الخارج،
– توفير جميع المعلومات والوسائل المتوفرة حول تعليم المهن السينمائية والسمعي - البصري والإعلام المتعدد الوسائط ،
- تشجيع وضع البرامج الوطنية للتوعية في مجال السينما سواء في الوسط التربوي أو داخل الأحياء، تسيير وصيانة المنشآت والأجهزة التقنية والتجهيزات السينمائية المرتبطة بمجال نشاطه والتي تضعها الوصاية تحت تصرفه، تشجيع تنفيذ سياسة تهدف إلى الحفاظ على التراث السينمائي وتوثيقه بالاتصال مع المؤسسات الوطنية الأخرى التي تعمل في هذا الميدان.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-226 (ج.ر عدد 57 لسنة 2010)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-275 (ج.ر عدد 40 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 04-236 المؤرّخ في 7 رجب عام 1425 الموافق 23 غشت سنة 2004، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، بمطة تحرر كما يأتي