مرسوم تنفيذي رقم 04-236 · ج.ر عدد 53 لسنة 2004 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 04-236 مؤرخ في 7 رجب عام 1425 الموافق 23 غشت سنة 2004، يتضمن إعادة تنظيم مركز العرض السينمائي وتغيير تسميته

الفصل الأول — التسمية - المقر - الهدف

المادة 4

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-226 (ج.ر عدد 57 لسنة 2010)

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-275 (ج.ر عدد 40 لسنة 2013)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.