مرسوم تنفيذي رقم 04-235

مرسوم تنفيذي رقم 04-235 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 9 غشت سنة 2004، يحدد تشكيلة اللجنة التقنية ذات الطابع الطبي وصلاحياتها وكيفيات سيرها. 5

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 04-235
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • مرسوم تنفيذي رقم 09-72

    مرسوم تنفيذي رقم 09-72 مؤرّخ في 11 صفر عام 1430 الموافق 7 فبراير سنة 2009، يحدد عدد أعضاء اللجنة التقنية ذات الطابع الطبي وتنظيمها وسيرها

  • مرسوم تنفيذي رقم 05-171

    مرسوم تنفيذي رقم 05-171 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1426 الموافق 7 مايو سنة 2005، يحدد شروط سير المراقبة الطبية للمؤمن لهم اجتماعيا

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.