الفصل الثاني — الأحكام المتعلقة بصاحب الامتياز والنظام العام للامتياز
المادة 4
على ضوء الأحكام المتعلقة بصاحب الامتياز والنظام العام للامتياز، يجب أن تُحدّد دفاتر الشروط الخاصة ما يأتي :
هوية صاحب الامتياز
- مراجع رخصة أشغال البحث والتنقيب أو أي وثيقة منح بموجبها الامتياز،
- مراجع عقد الاعتراف بنوعية المياه المعدنية الطبيعية أو مياه المنبع
- المنسوب أو الكميات التي يمكن صاحب الامتياز اقتطاعها
- المعالجة أو الإضافة المسموح بها لصنف المياه المعدنية الطبيعية أو مياه المنبع المعنية،
- وجوب إعلام مانح الامتياز فورا بأي تغيير قد يحدث في نوعية المياه أو في كمية منسوب منبع الماء، وجوب تحديد عنوان مقر صاحب الامتياز في محيط مكان الامتياز وجوب إعلام مانح الامتياز من قبل صاحب الامتياز بأي شروع في الاستيلاء بالغصب أو بكل ما قد يلحق ضررا بحق ملكية الدولة، تحت طائلة فسخ الامتياز وتحمل المصاريف، والمتابعات القضائية عند الاقتضاء.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-187 (ج.ر عدد 25 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادة 4 : على ضوء الأحكام المتعلقة بصاحب الامتياز والنظام العام للامتياز يجب أن تحدد دفاتر الشروط الخاصة ما يأتي :
- ................ (بدون تغيير) ............................،
- ................ (بدون تغيير) ............................،
- مراجع رخصة استعمال الموارد المائية أو أي وثيقة منح بموجبها الامتياز.
- ................ (الباقي بدون تغيير) .".................