الفصل الأول — تعريف المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع وتصنيفها
المادة 4
لا يمكن أن يكون الماء المعدني الطبيعي أو ماء المنبع موضوع معالجة أو إضافة مواد ما عدا :
- فصل العناصر غير المستقرة وترسيب المواد العالقة عن طريق الترسيب أو الترشيح،
- إضافة غاز الكربون أو نزعه.
تتم المعالجة أو الإضافة بواسطة طرق مادية، وهذا بتحريك المواد الساكنة، تسبقها عند الاقتضاء، عملية التهوية.
يجب ألا يكون الهدف أو الغاية منها تغيير الخصائص الميكروبيولوجية للمياه الطبيعية المعدنية ومياه المنبع. 12 الجريدة الرسمية للجمهورية تُحدد شروط المعالجة أو الإضافة عن طريق قرار مشترك بين الوزراء المكلّفين بالموارد المائية والصحة والتجارة والتقييس.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-187 (ج.ر عدد 25 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادة 4 : على ضوء الأحكام المتعلقة بصاحب الامتياز والنظام العام للامتياز يجب أن تحدد دفاتر الشروط الخاصة ما يأتي :
- ................ (بدون تغيير) ............................،
- ................ (بدون تغيير) ............................،
- مراجع رخصة استعمال الموارد المائية أو أي وثيقة منح بموجبها الامتياز.
- ................ (الباقي بدون تغيير) .".................