الفصل الرابع — رقابة المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع ومراقبتها
المادة 24
كل تغيير يلاحظ من خلال مختلف المراقبات التي يقوم بها كل من صاحب الامتياز أو المصالح المعنية للدولة، لا سيما تلك التابعة للوزارة المكلفة بالموارد المائية وبالصحة وبحماية المستهلك في خصائص المياه المعدنية الطبيعية أو مياه المنبع، يجب أن يكون موضوع تحليل جديد لمواصفات الماء لدى المخابر المنصوص عليها في أحكام المادة 13 أعلاه .
بعد هذا التحليل الجديد وإذا ثبت التغير الملاحظ، يرسل إلى اللجنة الدائمة التي تحدد خصائص المياه الطبيعية ومياه المنبع المعنية.
وعلى ضوء استنتاجات اللجنة الدائمة يتم :
- إما القيام بإثبات الاعتراف بنوعية المياه المعدنية الطبيعية أو مياه المنبع بإبقاء التصنيف الأول أو تحديد تصنيف جديد للمياه المعدنية الطبيعية أو مياه المنبع المعنية، وإما عندما تمثل المياه، بصفة مؤقتة، خطرا على الصحة أو تفقد الخصائص أو النوعية التي اعترف لها بها أثناء الاعتراف بنوعيتها كمياه معدنية طبيعية أو كمياه منبع، يعلق الامتياز إلى غاية استرجاع نوعية الماء التي من أجلها منح الامتياز المعني. لا يمكن تقرير استرجاع هذه النوعية إلا بعد فحص جديد من طرف اللجنة الدائمة.
- وإما في حالة التغيّر النهائي لخصائص الماء المعنية وفقدان نوعيتها المعترف بها ، يلغى الامتياز.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-187 (ج.ر عدد 25 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
تدرج في نهاية المادة 24 من المرسوم التنفيذي رقم 04-196 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 15 يوليو سنة 2004 والمذكور أعلاه فقرة تحرر كما يأتي