مرسوم تنفيذي رقم 04-196 · ج.ر عدد 45 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-196 مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 15 يوليو سنة 2004، يتعلق باستغلال المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع وحمايتها

الفصل الثالث — شروط الاستغلال التجاري للمياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع › الفرع الأول — البحث عن المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع والتعرف عن نوعيتها

المادة 13

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-187 (ج.ر عدد 25 لسنة 2012)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.