الفصل الثالث — شروط الاستغلال التجاري للمياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع › الفرع الأول — البحث عن المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع والتعرف عن نوعيتها
المادة 13
يجب أن يرسل صاحب الطلب ملف طلب الاعتراف بنوعية المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع في ثلاث (3) نسخ إلى الوزير المكلف بالموارد المائية ويجب أن يحتوي على الوثائق الآتية :
طلب،
- رخصة أعمال البحث والتنقيب التي يسلّمها الوالي المختص إقليميا،
- اسم و لقب وعنوان صاحب الطلب، وبالنسبة للشخص المعنوي العنوان التجاري وعنوان مقر الشركة
- الاسم المقترح لنقطة الماء، مستخرج من الخريطة بمقياس 50.000/1 وكذا مخطط يبين مكان نقطة الماء،
- المنسوب الآني الأقصى لنقطة الماء والحجم اليومي للماء،
- نتائج تحاليل المياه التي تنجزها المخابر المبينة في قائمة المخابر المحددة عن طريق التنظيم.
يجب أن يحتوي الملف، عندما يقدم طلب الإعتراف من قبل هيئة أو مؤسسة تابعة لقطاع وزارة الموارد المائية، زيادة على ذلك ، على تقرير مفصل.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-187 (ج.ر عدد 25 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادة 13 : يجب أن يرسل صاحب الطلب ملف طلب الاعتراف بنوعية المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع في ثلاث (3) نسخ إلى الوزير المكلف بالموارد المائية ويجب أن يحتوي على الوثائق الآتية :
- ............................ (بدون تغيير) ..................
- رخصة استعمال الموارد المائية التي يسلّمها الوالي المختص إقليميا،
- ............................ (بدون تغيير) ..................
- ............................ (بدون تغيير) ..................
- ............................ (بدون تغيير) ..................
- دراسة تقنية لجدوى المشروع مصادق عليها من مصالح الموارد المائية للولاية المعنية،
- تقييم لنطاق حماية الموارد، مصادق عليه من مصالح الموارد المائية للولاية المعنية،
- ................... (بدون تغيير) ..........................،
- ................... (بدون تغيير) ."........................