مرسوم تنفيذي رقم 04-194
· ج.ر عدد 45 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04 – 194 مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 15 يوليو سنة 2004، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لعلوم الأرض
الفصل الأول — التسمية – الوصاية - المقر
المادة 2
توضع الوكالة تحت وصاية رئيس الحكومة ويحدّد مقرّها بمدينة الجزائر.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 06-188 (ج.ر عدد 36 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 2 : توضع الوكالة تحت وصاية الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية. ...................(الباقي بدون تغيير) ."..................