الفصل الثالث — التنظيم والعمل › القسم الثالث — المجلس العلمي
المادة 16
يرأس المجلس العلمي شخصية علمية يتم اختيارها لكفاءاتها في ميدان علوم الأرض .
يعين رئيس الحكومة رئيس المجلس العلمي بناء على اقتراح من المدير العام للوكالة.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 06-188 (ج.ر عدد 36 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 16 : يرأس المجلس العلمي شخصية علمية يتم اختيارها لكفاءاتها في ميدان علوم الأرض.
يعيّن الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية رئيس المجلس العلمي بناء على اقتراح من المدير العام للوكالة".