المادة 2
يمنع في الصيد البحري استعمال :
الجرافات الميكانيكية
- المضخات
- الصليب Andr - Saint 11 يوليو سنة 2004 م تنظيمية
- الآلات المولدة للشحنات الكهربائية المواد السامة والقابلة للصدأ، المتفجرات والأسلحة النارية
- الشباك المعقودة المنحرفة التي يفوق طولها 2,5 كلم
- الشباك المعقودة والتي تقل أصغر فتحة من عيونها الممدودة عن 24 ميلمتر، الشباك العائمة والتي تقل أصغر فتحة من عيونها الممدودة عن 130 ميلمتر،
- آلات نشيطة "جيبيات قاع البحر" والتي تقل أصغر فتحة من عيونها الممدودة عن 40 ميلمتر،
- آلات نشيطة "الجيبيات السطحية " والتي تقل أصغر فتحة من عيونها الممدودة عن 20 ميلمتر،
- آلات نشيطة "الجيبيات شبه السطحية "
والتي تقل أصغر فتحة من عيونها الممدودة عن 40 ميلمتر، آلات نشيطة "جيبيات الجمبري " والتي تقل أصغر فتحة من عيونها الممدودة عن 40 ميلمتر،
- تثبيت أجهزة تسمح بغلق أي جزء من عيون الشباك أو تصغير الأحجام.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-250 (ج.ر عدد 46 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
" المادة 2 : يمنع في الصيد البحري استعمال : .................... بدون تغيير،
- آلات نشيطة "الجيبيات السطحية" والتي تقل الأصغر فتحة من عيونها الممدودة عن 40 ميلمتر، .......... (الباقي بدون تغيير) ...............