الفصل الثاني — التشكيلة
المادة 5
يعين أعضاء المجلس بموجب قرار من الوزير المكلف بالصيد البحري.
يعين ممثلو الدوائر الوزارية بناء على اقتراح من السلطات التي يتبعونها .
تحدد عهدة أعضاء المجلس بثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
في حالة توقف عهدة أحد أعضاء المجلس، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-78 (ج.ر عدد 12 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
" المادة 5 : يعين أعضاء المجلس بموجب قرار من الوزير المكلف بالصيد البحري، بناء على اقتراح من السلطات والجمعيات الوطنية التي يتبعونها.
تحدد عهدة أعضاء المجلس بثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
في حالة توقف عهدة أحد أعضاء ا لمجلس، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها".
الم ادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 24 فبراير سنة .2016 عبد المالك سلال 12 19 جمادى الأولى عام 1437 ه فبراير سنة م