الفصل الثاني — التشكيلة
المادة 4
يرأس الوزير المكلف بالصيد البحري أو ممثله المجلس ويضم الأعضاء الآتي ذكرهم :
ممثل وزير الدفاع الوطني، ممثل الوزير المكلّف بالداخلية والجماعات المحلية، ممثل الوزير المكلف بالمالية، ممثل الوزير المكلف بالنقل، ممثل الوزير المكلف بالتجارة، ممثل الوزير المكلف بالبيئة،
- ممثل الوزير المكلف بالعمل والضمان الاجتماعي، رئيس الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات ونائباه ممثل المركز الوطني للدراسات والتوثيق في مجال الصيد البحري وتربية المائيات، 6 الجريدة الرسمية للجمهورية عشرة (10) ممثلين عن الجمعيات الوطنية ذات الصفة التمثيلية التي تنشط في ميدان الصيد البحري وتربية المائيات، يعينهم الوزير المكلف بالصيد البحري ، ممثل واحد (1) عن كل جمعية جهوية في ميدان الصيد البحري وتربية المائيات ثلاثة (3) علميين برتبة باحث في ميدان الصيد البحري وتربية المائيات.
يمكن أن يستعين المجلس بأي شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-312 (ج.ر عدد 56 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 4 : يرأس الوزير المكلف بالصيد البحري أو ممثله المجلس ويضم الأعضاء الآتي ذكرهم :
- ممثل وزير الدفاع الوطني،
- ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل الوزير المكلف بالنقل،
- ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
- ممثل الوزير المكلف بالبيئة،
- ممثل الوزير المكلف بالعمل والضمان الاجتماعي،
- ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية،
- ممثل الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية،
- رئيس الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات ونائباه،
- أربعة (4) ممثلين عن الجمعيات الوطنية ذات الصفة التمثيلية التي تنشط في ميدان الصيد البحري وتربية المائيات، يعيّنهم الوزير المكلف بالصيد البحري،
- ممثل المركز الوطني للبحث وتطوير الصيد البحري وتربية المائيات،
- ثلاثة (3) علميين برتبة باحث في ميدان الصيد البحري وتربية المائيات.
يمكن أن يستعين المجلس بأي شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله".