الفصل الأول — المهام
المادة 3
يكلّف المجلس بدراسة وتقييم كل الجوانب المرتبطة بنشاطات الصيد البحري وتربية المائيات، التي تعرض عليه ، ولا سيما منها :
تسيير الثروات البيولوجية واستغلالها ،
- استراتيجية تنمية الصيد البحري وتربية المائيات،
- برامج التكوين والبحث في ميداني الصيد البحري وتربية المائيات الجوانب المرتبطة بتطوير الموارد البشرية والحماية الاجتماعية للصيادين.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-312 (ج.ر عدد 56 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 : يكلف المجلس بدراسة ...... ( بدون تغيير) ..... ولاسيما منها :
- .......... ( بدون تغيير) .......،
- .......................................،
- .......................................،
- الجوانب المرتبطة بتطوير الموارد البشرية والحماية الاجتماعية لمهنيي الصيد البحري وتربية المائيات".