الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 6
تكلّف الوكالة في إطار مهامها المحددة في المادة 20 من الأمر رقم 03-04 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، بما يأتي :
- المشاركة في تحديد استراتيجية ترقية التجارة الخارجية ووضعها حيز التنفيذ بعد المصادقة عليها من الهيئات المعنية،
- تسيير وسائل ترقية الصادرات خارج المحروقات لصالح المؤسسات المصدرة، تحليل الأسواق العالمية وإجراء دراسات استشرافية شاملة وقطاعية حول الأسواق الخارجية
- إعداد تقرير سنوي تقييمي لسياسة الصادرات وبرامجها، وضع منظومات الإعلام الإحصائية القطاعية والشاملة حول الإمكانات الوطنية للتصدير إلى الأسواق الخارجية وتسيير ذلك،
- وضع منظومة مواكبة الأسواق الدولية وتأثيرها في المبادلات التجارية الجزائرية
- وضع تصور للمنشورات المختصة والمذكرات الظرفية وتوزيعها، في مجال التجارة الدولية، متابعة المتعاملين الاقتصاديين الوطنيين وتأطير مشاركتهم في مختلف التظاهرات الاقتصادية والمعارض والعروض والصالونات المختصة المنظمة بالخارج، مساعدة المتعاملين الاقتصاديين على تطوير أعمال الاتصال والإعلام والترقية المتعلقة بالمنتوجات والخدمات الموجهة للتصدير، إعداد مقاييس تقديم الأوسمة والجوائز والنياشين التي تمنح لأحسن المصدرين،
- يمكن أن تقوم الوكالة ، زيادة على ذلك، بنشاطات مدفوعة الأجر في مجال الإتقان وفي تلقين تقنيات التصدير وقواعد التجارة الدولية وكذلك كل خدمة أخرى في ميادين تقديم المساعدة أو الخبرة للإدارات والمؤسسات، ذات الصلة باختصاص الوكالة.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-313 (ج.ر عدد 58 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
" المادة 6 : - -تكوين قاعدة معطيات حول الواردات والصادرات وبطاقية وطنية حول المتعاملين المتدخلين في عمليات التجارة الخارجية،
- ضمان عملية متابعة اقتصادية عبر متابعة تطور الوضعية السائدة في السوق الدولية للمواد التي تشكل أهمية بالنسبة للتجارة الخارجية للجزائر،
- اقتراح كل عملية تهدف إلى متابعة الواردات،
- القيام بعمليات التكوين والإعلام بالإضافة إلى تقديم الدعم الضروري لصالح الهيئات والمتعاملين الاقتصاديين من أجل متابعة الواردات".