مرسوم تنفيذي رقم 04-173
· ج.ر عدد 39 لسنة 2004
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 04-173 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 12 يونيو سنة 2004، يتضمن تشكيل المجلس الوطني الاستشاري لترقية الصادرات وسيره. 3
المادة 6
يجتمع المجلس مرتين (2) في السنة.
ويمكن أن تعقد دورات غير عادية بناء على استدعاء من رئيس المجلس.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-290 (ج.ر عدد 50 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 6 : يجتمع المجلس بناء على استدعاء من رئيسه.
تتوج أشغال المجلس بمحضر يتضمن التدابير الواجب اتخاذها من طرف القطاعات الوزارية المعنية”.