مرسوم تنفيذي رقم 04-173
· ج.ر عدد 39 لسنة 2004
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 04-173 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 12 يونيو سنة 2004، يتضمن تشكيل المجلس الوطني الاستشاري لترقية الصادرات وسيره. 3
المادة 4
تحدد قائمة ممثلي جمعيات المصدرين الأعضاء في المجلس ، بموجب قرار من الوزير المكلف بالتجارة الخارجية. 4 الجريدة الرسمية للجمهورية
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-290 (ج.ر عدد 50 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 4 : تحدد قائمة الجمعيات ومنظمات أرباب العمل ذات الصلة بالتصدير والتي يكون فيها الرؤساء أعضاء في المجلس، بموجب قرار من الوزير المكلف بالتجارة الخارجية”.