المادة 3
يرأس رئيس الحكومة المجلس الذي يتشكل من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- الوزير المكلف بالشؤون الخارجية،
- الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية، الوزير المكلف بالتجارة الخارجية الوزير المكلف بالمالية الوزير المكلف بالنقل، المدير العام للجمارك، رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة
- رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة
- رئيس الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف، رئيس الغرفة الجزائرية للصيد وتربية المائيات، -ممثلين عن جمعيات المصدرين المعتمدة قانونا.
يشارك الوزراء المكلفون بالدوائر الاقتصادية القطاعية في أعمال المجلس إذا كانت نشاطات التصدير في قطاعهم معنية بجدول الأعمال.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-290 (ج.ر عدد 50 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 3 : يرأس المجلس الوزير الأوّل أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، ويتشكل من الأعضاء الآتي ذكرهم :
– الوزير المكلف بالشؤون الخارجية،
– الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
– الوزير المكلف بالتجارة الخارجية،
– الوزير المكلف بالمالية،
– الوزير المكلف بالنقل،
– الوزير المكلف بالطاقة والمناجم،
– الوزير المكلف بالرقمنة والإحصائيات،
– الوزير المكلف بالصناعة والإنتاج الصيدلاني،
– الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية،
– الوزير المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية،
– الوزير المكلف بالصيد البحري،
– الوزير المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة،
– محافظ بنك الجزائر،
– المدير العام للجمارك،
– رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية،
– رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، 3 غشت سنة 2023 م
– رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة،
– رئيس الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف،
– رئيس الغرفة الجزائرية للصيد وتربية المائيات،
– رؤساء الجمعيات ومنظمات أرباب العمل ذات الصلة بالتصدير.
يشارك الوزراء المكلفون بالدوائر الاقتصادية القطاعية في أشغال المجلس إذا كانت نشاطات التصدير في قطاعهم معنية بجدول الأعمال”.