المادة 2
يتولى المجلس، طبقا لأحكام المادة 18 من الأمر رقم 03-04 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، المهام الآتية :
- المساهمة في تحديد أهداف تطوير الصادرات واستراتيجيتها، القيام بتقييم برامج ترقية الصادرات وعملياتها،
- اقتراح كل تدبير ذي طبيعة مؤسساتية أو تشريعية أو تنظيمية، لتسهيل توسع الصادرات خارج المحروقات.
يكلف المجلس، بعنوان هذه المهام، بما يأتي :
صياغة كل اقتراح أو تدبير كفيل بتسهيل دخول المنتوجات الجزائرية للأسواق الخارجية
- تقديم الاقتراحات التي من شأنها تدعيم تنافسية المنتوجات والخدمات الجزائرية في الأسواق الخارجية
- دراسة وفحص كل تدبير تحفيزي أو كل عملية تثمين للمنتوجات من التراث الوطني، من شأنها دفع تطور الصادرات خارج المحروقات.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-290 (ج.ر عدد 50 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“ المادة 2 : يتولى المجلس طبقا لأحكام المادة 18 من الأمر رقم 03-04 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، المهام الآتية :
– ................................(بدون تغيير) .................................،
– ....................................(بدون تغيير) ...............................،
– ........................................(بدون تغيير) ..................................، يكلف المجلس، بعنوان هذه المهام، بما يأتي :
– تقييم مدى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصادرات خارج المحروقات،
– اقتراح كل إجراء من شأنه تسهيل عملية التصدير ودخول المنتجات الجزائرية للأسواق الخارجية،
– صياغة كل الاقتراحات التي من شأنها تدعيم تنافسية المنتجات والخدمات الجزائرية في الأسواق الخارجية،
– دراسة كل التدابير التحفيزية التي من شأنها دعم المصدرين أو كل عملية تثمين للمنتجات المحلية،
– اقتراح كل التدابير الرامية لتحسين النشاطات في المناطق الحرة والتدابير التي من شأنها رفع العراقيل التي تعيق عملية التصدير”.