الفصل الرابع — التعويضات والمنح
المادة 15
يدفع تعويض نفقات المهمات داخل الوطن لضرورات الخدمة لمستخدمي الوكالتين طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-500 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991 المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-152 (ج.ر عدد 38 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 15 : يدفع تعويض نفقات المهمات داخل الوطن لضرورات الخدمة لمستخدمي الوكالتين طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-500 المؤرخ في 21 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه.
يدفع تعويض نفقات المهمات المؤقتة في الخارج لمستخدمي الوكالتين طبقا لأحكام المرسوم رقم 82-217 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1982 والمذكور أعلاه.
يحدد مجلس إدارة كل وكالة فئات المستخدمين".