الفصل الأول — شروط التأهيل للاستفادة
المادة 3
يحدّد المستوى الأدنى للمساهمات الشخصية كما يأتي :
– %5 %5 من الكلفة الإجمالية للنشاط، بعنوان إحداث أنشطة باقتناء العتاد الصغير والمواد الأولية اللازمة لانطلاق المشروع.
ويخفض هذا المستوى إلى 3% ضمن الشروط غير المجتمعة الآتية : * إذا كان المستفيد حائزا شهادة أو وثيقة معادلة معترفا بها إذا أنجز النشاط في منطقة خاصة، أو على مستوى الجنوب أو الهضاب العليا.
– 10 % من الكلفة الإجمالية، التي لا يمكن أن تفوق ثلاثين ألف دينار (30.000 دج) ، بعنوان شراء المواد الأولية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-134 (ج.ر عدد 19 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 : ي ح دد م س توى الم س اه م ة الشخصية ب 1 % من الكلفة الإجمالية للنشاط بعنوان اقتناء العتاد الصغير والمواد الأولية اللازمة للشروع في النشاط".