الفصل الثاني — الإعانة الممنوحة للمستفيدين من القرض المصغر
المادة 11
لا يمكن أن يتجاوز مبلغ القرض بدون فوائد المنصوص عليه في المادة 7 من المرسوم الرئاسي رقم 04-13 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 والمتعلق بجهاز القرض المصغر ما يأتي :
بعنوان إحداث أنشطة باقتناء العتاد الصغير والمواد الأولية اللازمة لانطلاق المشروع :
– %25 %25 من الكلفة الإجمالية للنشاط عندما تفوق هذه الكلفة مبلغ مائة ألف دينار (100.000 دج) وتساوي أربعمائة ألف دينار (400.000 دج) أو تقل عنها.
ويرفع هذا المستوى إلى 27 % من كلفة النشاط : * إذا كان المستفيد حاملا شهادة أو وثيقة معادلة معترفا بها إذا أنجز النشاط في منطقة خاصة أو على مستوى الجنوب أو الهضاب العليا.
- بعنوان شراء المواد الأولية :
– 90 % من الكلفة الإجمالية والتي لا يمكن أن تفوق ثلاثين ألف دينار ( 30.000 دج) .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-134 (ج.ر عدد 19 لسنة 2011)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-174 (ج.ر عدد 25 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
" المادة 11 : يحدد مبلغ القرض بدون فوائد المنصوص عليه في المادة 7 من المرسوم الرئاسي رقم 11-133 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011 والمتعلق بجهاز القرض المصغر، كما يأتي :
- 29 % من الكلفة الإجمالية للنشاط بعنوان إحداث أنشطة باقتناء العتاد الصغير والمواد الأولية اللازمة للشروع في النشاط، التي لا يمكن أن تتجاوز مليون )1.000.000( دينار،
- 100 % من الكلفة الإجمالية بعنوان شراء المواد الأولية التي لا يمكن أن تتجاوز مائة ألف )100.000( دينار. وقد تصل هذه الكلفة إلى مائتين وخمسين ألف )250.000( دينار على مستوى ولايات أدرار وبشار وتندوف وبسكرة والوادي وورقلة وغرداية والأغواط وإيليزي وتامنغست.
يمتد تمويل مشاريع شراء المواد الأولية في ولايات الجنوب المذكورة في المطة أعلاه، طبقا لأحكام المادة 24 من الأمر رقم 05-05 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005، المعدلة والمتمّمة".