الفصل الثاني — التنظيم - التسيير – العمل › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 9
يعيّن الوزير المكلف بالتشغيل أعضاء مجلس التوجيه بقرار بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها لفترة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
تنتهي عضوية الأعضاء المعينين بحكم وظيفتهم بانتهاء هذه الوظيفة. وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يستخلف حسب الأشكال نفسها. ويخلفه العضو الجديد المعين حتى انقضاء مدة العضوية.
ينتخب رئيس مجلس التوجيه نظراؤه لمدة سنة واحدة ويساعده نائب رئيس ينتخب حسب الأشكال نفسها ولنفس المدة. وفي حالة انقضاء مدة عضويتهما، يعوضان حسب الأشكال نفسها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-246 (ج.ر عدد 53 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 9 : يعين الوزير المكلف بالتضامن الوطني أعضاء مجلس التوجيه بقرار، بناء على اقتراح من السلطات والمنظمات التي ينتمون إليها، لفترة ثلاث
(3) سنوات قابلة للتجديد.
وفي حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء مجلس التوجيه، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها. ويخلفه العضو الجديد المعين حتى انقضاء مدة العضوية.
تنتهي عهدة أعضاء مجلس التوجيه المعينين بحكم وظيفتهم بانتهاء هذه الوظيفة".