الفصل الثاني — التنظيم - التسيير – العمل › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 8
يتكون مجلس التوجيه الذي يدعى في صلب النص "المجلس" من الأعضاء الآتين :
- ممثل الوزير المكلف بالتشغيل
- ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية، ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالأسرة وقضايا المرأة ممثل الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ممثل الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، ممثل وكالة التنمية الاجتماعية ممثل صندوق الضمان الاجتماعي لغير الأجراء، ممثل جمعية البنوك والمؤسسات المالية، ممثل الغرفة الوطنية للفلاحة ممثل الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات، -ممثل الغرفة الوطنية للصناعات التقليدية والحرف، ممثل صندوق الضمان المشترك للقروض المصغرة، ثلاثة (3) ممثلين عن الجمعيات الوطنية التي يماثل هدفها هدف الوكالة.
يتولى المدير العام للوكالة أمانة مجلس التوجيه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-246 (ج.ر عدد 53 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 8 : يتكون مجلس التوجيه الذي يدعى في صلب النص "ا لمجلس" من :
- ممثلين (2) عن الوزير المكلف بالتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، أحدهما رئيسا،
- ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل الوزير المكلف بالتشغيل،
- ممثل وكالة التنمية الاجتماعية،
- ممثل الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب،
- ممثل الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة،
- ممثل صندوق الضمان الاجتماعي لغير الأجراء،
- ممثل الغرفة الوطنية للفلاحة،
- ممثل الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات،
- ممثل الغرفة الوطنية للصناعات التقليدية والحرف،
- ممثل صندوق الضمان المشترك للقروض المصغرة،
- ممثل جمعية البنوك والمؤسسات المالية، 22 ذو القعدة عام 1435 ه 5 الجريدة الرّسميّة 17 سبتمبر سنة 2014 م
- ثلاثة (3) ممثلين عن الجمعيات الوطنية التي يماثل هدفها هدف الوكالة.
يتولى المدير العام للوكالة أمانة مجلس التوجيه".