الفصل الثاني — التنظيم - التسيير – العمل
المادة 7
يقترح المجلس التوجيهي تنظيم الوكالة على الوزير المكلف بالتشغيل الذي يعرضه على رئيس الحكومة.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 06-193 (ج.ر عدد 36 لسنة 2006)
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 08-10 (ج.ر عدد 5 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 7 : يحدد تنظيم الوكالة بقرار من الوزير المكلف بالتضامن الوطني، بناء على اقتراح مجلس التوجيه".