الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 27
تتكون نفقات الوكالة مما يأتي :
نفقات التثبيت نفقات التسيير والصيانة
- النفقات الضرورية المرتبطة بهدفها وإنجاز مهامها.
تحدد نفقات التسيير ب 8 % من المبلغ الإجمالي للبرامج، كحد أقصى، بعد انتهاء مرحلة إنجاز الوكالة، والتي لا يمكن أن تتعدى السنة الواحدة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-246 (ج.ر عدد 53 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 27 : تتكون نفقات الوكالة مما يأتي :
- .................. (بدون تغيير).........................،
- .................. (بدون تغيير).........................،
- .................. (بدون تغيير)......................... .
تحدد الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر نفقات تسيير الوكالة".