مرسوم تنفيذي رقم 04-12 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 04-12 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1424 الموافق 20 يناير سنة 2004، يحدد التنظيم الداخلي للوكالة الفضائية الجزائرية

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم رئاسي

    « تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-12 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1424 الموافق 20 يناير سنة 2004 والمتضمن التنظيم الداخلي للوكالة الفضائية الجزائرية، المعدل »

  2. تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 07-151

    « تتمّم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 04-12 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1424 الموافق 20 يناير سنة 2004 والمذكور أعلاه، كما يأتي : "المادة 2 : ............................................ بغرض تنفيذ »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
  • مرسوم تنفيذي رقم 21-103

    مرسوم تنفيذي رقم 21-103 مؤرّخ في 30 رجب عام 1442 الموافق 14 مارس سنة الفضائية الجزائرية

  • مرسوم تنفيذي رقم 10-292

    مرسوم تنفيذي رقم 10-292 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1431 الموافق 23 نوفمبر سنة 2010، يعدل و يتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-12 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1424 الموافق 20 يناير سنة 2004 الذي يحدد التنظيم الداخلي للوكالة الفضائية الجزائرية. 12

  • مرسوم تنفيذي رقم 08-348

    مرسوم تنفيذيّ رقم 08-348 مؤرّخ في 29 شوّال عام 1429 الموافق 29 أكتوبر سنة 2008، يعدّل ويتمّم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-12 المؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1424 الموافق 20 يناير سنة 2004 الذي يحدد التنظيم الداخلي للوكالة الفضائية الجزائرية

  • مرسوم تنفيذي رقم 07-151

    مرسوم تنفيذيّ رقم 07-151 مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 20 مايو سنة 2007، يتمّم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-12 ال مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1424 ال موافق 20 يناير سنة 2004 الذي يحدّد التنظيم الداخلي للوكالة الفضائية الجزائرية

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.