المادة 2
تكلّف اللجنة الولائية بالتعرف على الشواطئ التي يمكن فتحها للسباحة أو منعها واقتراحها على الوالي المختص إقليميا.
وبهذه الصفة، تتولى المهام الآتية :
- التعرف على الشواطئ التي يمكن فتحها للسباحة طبقا للشروط المحددة بموجب المادة 17 من القانون رقم 03-02 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه،
- اقتراح منع الشواطئ غير المطابقة للشروط المحددة في المادتين 9 و 17 من القانون رقم 03-02 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، على الوالي المختص إقليميا،
- اقتراح تحديد أجزاء أو مساحات الشواطئ التي من شأنها أن تكون موضوع امتياز طبقا لأحكام المادة 22 من القانون رقم 03-02 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه،
- القيام أو تكليف من يقوم بكل الدراسات والتحاليل المرتبطة بمهامها، القيام بكل رقابة أو تحريات قصد الاستعمال و / أو الاستغلال التجاري للشواطئ طبقا لطابعها، تقييم حالة الشواطئ عند نهاية موسم الاصطياف.
تقديم كل الملاحظات أو التوصيات بغرض فتح الشواطيء أو منعها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-210 (ج.ر عدد 40 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : تكلف اللجنة الولائية بتعيين الشواطئ التي يتم فتحها أو منعها للسباحة، واقتراحها على الوالي المختص إقليميا، وبهذه الصفة، تتولى المهام الآتية :
– تعيين الشواطئ التي يتم فتحها للسباحة والتي تستوفي الشروط المحددة في المادة 17 من القانون رقم 03-02 المؤرّخ في 16 ذي الحجّة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه،
– القيام بالدراسات والتحاليل المرتبطة بمهامها،
– اقتراح منع فتح الشواطئ للسباحة طبقا لأحكام المادة 9 من القانون رقم 03-02 المؤرّخ في 16 ذي الحجّة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، وكذا منع فتح الشواطئ التي لا تستوفي الشروط المحددة في المادة 17 من هذا القانون،
– اقتراح تحديد جزء أو أجزاء من مساحات الشواطئ التي من شأنها أن تكون موضوع امتياز طبقا لأحكام المادة 22 من القانون رقم 03-02 المؤرّخ في 16 ذي الحجّة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، مراسيم