مرسوم تنفيذي رقم 04-02
· ج.ر عدد 3 لسنة 2004
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 04-02 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق والمتضمن القانون الأساسي للصندوق 5 3 يناير سنة 2004 ، يحدد شروط الإعانات الممنوحة للبطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين خمس وثلاثين (35) وخمسين (50) سنة ومستوياتها 5
المادة 5
يضبط الحد الأدنى من المستوى الثاني المحدد في المادة 4 أعلاه ب 8 % عندما تنجز الاستثمارات في مناطق خاصة.
تضبط قائمة المناطق الخاصة المذكورة أعلاه طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
ويطبق هذا الحد كذلك على الاستثمارات التي تنجز في ولايات الجنوب والهضاب العليا والتي ستحدد قائمتها طبقا للتنظيم المعمول به.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-192 (ج.ر عدد 44 لسنة 2018)