المادة 24
في حالة الرفض المبرر والمبلغ للبطال أو للبطالين ذوي المشاريع و للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، يدرس هذا الأخير جدوى إعادة تقديم طلب القرض بعد رفع التحفظات التي أبداها البنك أو عن المؤسسة المالية، عند الاقتضاء.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-158 (ج.ر عدد 39 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
"المادة 24 : في حالة الرفض المبرّر والمبلّغ للبطال أو البطالين ذوي المشاريع وللصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، يدرس هذا الأخير جدوى إعادة تقديم طلب القرض بعد رفع التحفظات التي أبداها البنك أو المؤسسة المالية في أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ استلام التبليغ بالرفض".