المادة 23
يسلّم الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة شهادة القابلية عن كل الملفات المقبولة من لجنة الانتقاء والاعتماد.
ويعود قرار منح القرض إلى البنك أو المؤسسة المالية التي يجب أن تفصل فيه في أجل ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ إيداع ملف القرض لدى مصالحها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-158 (ج.ر عدد 39 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
"المادة 23 : يسلّم الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة شهادة القابلية والتمويل عن كل الملفات المقبولة من لجنة الانتقاء والاعتماد والتمويل."