مرسوم تنفيذي رقم 04-02
· ج.ر عدد 3 لسنة 2004
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 04-02 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق والمتضمن القانون الأساسي للصندوق 5 3 يناير سنة 2004 ، يحدد شروط الإعانات الممنوحة للبطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين خمس وثلاثين (35) وخمسين (50) سنة ومستوياتها 5
المادة 20
يعيّن رئيس لجنة الانتقاء والاعتماد من نظرائه لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-158 (ج.ر عدد 39 لسنة 2010)
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-192 (ج.ر عدد 44 لسنة 2018)